موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٨١٩٨- { مَنْ مَاتَ وَ عَلَيهِ صِيَامُ شَهرٍ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ } (البزار عن عائشة) سنة ٦/٣٢٤ و المجمع ٣/١٧٩ و بنحوه خ ٣/٤٦ و م الصيام ١٥٣ و غيرهما صحيح