المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٨٧٢ - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، أَوِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرَيْتُ مِقْسَمَ بَنِي فُلَانٍ، فَرَبِحْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «§أَلَا أُنَبِّئُكَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ رِبْحًا؟» قَالَ: هَلْ يُوجَدُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ» ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَتَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا ابْنُهُ