موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٦١٠٥ - { مَنْ أدْرَكَ الصُّبْحَ ولَمْ يُوتِرْ فَلا وِتْرَ لَهُ } ( ك ) عن أبي سعيد الخدري هق ٢/٤٧٨ و ك ١/٣٠١ و ٣٠٢ وحب (٦٧٤) وخزيمة (١٠٩٢) والإحسان (٢٤٠٨) صحيح وهذا محمول على المتعمد أي لا وتر له كامل لتفويته وقته الاختياري حتى أوقعه في الضروري لما رواه أبو داود عن أبي سعيد مرفوعا من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره أي ما لم يصل الصبح وشذت طائفة منهم طاووس فقالوا يقضي بعد طلوع الشمس وقال عطاء والأوزاعي يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة وقيل يقضي مطلقا وقال الأكثر ون ومنهم مالك لا يقضي بعد صلاة الصبح اهـ شرح الزرقاني ج: ١ ص: ٣٧١