موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٦٠٧٢ - { مَنْ أَحْيا مَوَاتاً مِنَ الأَرْضِ في غيْرِ حَقٍّ مُسْلمٍ فهُوَ لَهُ ، وليْسَ لِعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ } ( طك ) عن عمرو بن عوف طب ١٨/٣١٨(٨٢٣) وشفع (١٣٤٨) وهق ٦/١٤٢ و١٤٧ وتمهيد٢٢/٢٨٤ ومعاني ٣/٢٦٨ وبز(٣٣٩٣) ومجمع ٤/١٥٧ ومطالب (١٤٤١) وعن سعيد بن زيد د(٣٠٧٣) ومعجم الصحابة (٧٢٧) عمرو بن مسعود صحيح يعني الأرض التي لا يتملكها أحد من الناس وليست مرفقاً عاماًّ للناس فإذا أحياها بزراعة أو بناء أو تجارة أو صناعة كانت له-على خلاف هل يتملكها بإذن الإمام أو دون إذنه-