موسوعة السنة النبوية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٦٠٥٤ - { مَنْ احْتكرَ عَلى المُسلمينَ طَعامهُمْ ضَربهُ اللهُ بالْجُذامِ والإفْلاسِ } ( حم ، هـ ) عن أبي يحيى المكي قال سمعت فروخا مولى عثمان بن عفان قال خرج عمر بن الخطاب من المسجد فرأى طعاما مزبورا فقال ما هذا الطعام فقالوا هذا طعام جلب إلينا قال بارك الله فيه وفيمن جلبه قالوا يا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر قال من احتكره قالوا فروخ مولى عثمان ومولى لعمر فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين فقالا يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع في السوق قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هـ (٢١٥٥) وتخ ٨/٢١٧ وحم ١/٢١ وكثير ١/٤٨٧ ومتناهية ٢/١١٧ وترغيب ٢/٥٨٣ ونبوة ٦/٢٤٦ و الإتحاف ٥/٤٧٨ ومسدد (٢١) والشعب (١١٢١٧) و طيا (٥٥) وجامع الأصول ١/٥٩٦ وفتح ٤/٣٤٨ والضياء ١/٣٧٩(٢٦٣) حسن قال الشوكاني وظاهر الأحاديث يدل على أن الاحتكار محرم فرق بين قوت الآدمى والدواب وبين غيره وقالت الشافعية إن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها قال ابن رسلان في شرح السنن ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به انتهى ويدل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر قال ابن رسلان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره قال ابن عبدالبر وغيره إنما كان سعيد ومعمر يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت ثم الحاجة إليه وكذلك حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم وقوله في حديث أبي هريرة يريد أن يغلي بها على المسلمين وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن أي شيء الاحتكار فقال إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره وهذا قول ابن عمر اهـ عون المعبود ج: ٩ ص: ٢٢٧

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.