سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٩٥٤- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَزِيدَ ابْنَ هَارُونَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً, فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا, فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ, فَلاَ يَجُوزُ, وَهُوَ حَيْضٌ. (الإتحاف: ٢٥٤٥٤) . وَسُئِلَ عَبْدُ الله: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.