٨٣٦٢- ( د س ) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه - رحمه الله - : «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن التمر المعلّق ؟ فقال : مَنْ أصاب منه من ذي حاجة غيرَ متَّخِذ خبْنَة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرَامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ ، ومَنْ سرَقَ منه شيئا بعد أن يؤوِيَه الجرينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ ، فعليه القطْعُ ، ومن سَرَقَ دون ذلك ، فعليه غرَامَةُ مثليه والعقوبةُ» وذكر «في ضالة الإبل والغنم» . كما ذكر غيره ، قال : «وسئل عن اللقطة ؟ فقال : ما كان منها في الطريق الميتاءِ والقريةِ الجامعة ، فعرِّفها سنَة ، فإن جاء صاحبها فادْفَعها إليه ، وإن لم يأتِ فهي لك ، وما كان منها في الخراب- يعني ففيها وفي الركاز الخمس» . وفي رواية بإسناده بهذا قال : «في ضالة الشاة : فاجمعها» وفي أخرى قال في ضالة الغنم : «لك ، أو لأخيك أو للذئب ، خُذْها» وفي أخرى قال : «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» أخرجه النسائي. وأخرج أبو داود منه من قوله : «وسئل عن اللقطة ... إلى قوله : فيه الخمس» .