جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٥٤١٠ - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : قالت فاطمةُ بنت أبي حُبَيْش - وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد - لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أُسْتَحَاضُ فلا أطهر ، أفأدَعُ الصلاة ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما ذلك عِرْق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنكِ الدمَ ، وصلي» . وفي رواية سفيان «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» . وفي أخرى «ولكن دَعِي الصلاة قَدْر الأيام التي كُنْتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» . أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج «الموطأ» الأولى ، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي. وفي أخرى لأبي داود قالت : «جاءتْ فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ... فذكر خبرها ، ثم قال : اغتسلي ، ثم توضئي لكل صلاة وصلي» . وفي أخرى للنسائي «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُسْتحاض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن دم الحيض دم أسودُ يُعْرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسكِي عن الصلاة ، وإذا كانت الآخر فتوضَّئي» . وزاد في الأولى «قيل له : فالغسل ؟ قال : ذاك لا يَشكُّ فيه أحد» . وأخرج الثانية.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.