جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٩٨٩- (د) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أتَرْضَى أنْ أُزَوِّجكَ من فلانة ؟ قال : نعم. وقال للمرأة : أتَرْضَينَ أن أُزَوِّجَكِ فلانا ؟ قالت : نعم. فزوَّج أحدَهما صاحبَه ، فدخل بها الرجل ، ولم يَفْرِِضْ لها صَدَاقا ، ولم يُعطها شيئا ، وكان مَن شهد الحديبية له سَهْم بخيبر ، فلما حضرتْه الوفاةُ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوَّجني فلانة - يعني : امرأتَه - ولم أفرِضْ لها صداقا ، ولم أُعْطِها شيئا ، وإني أُشهدكم : أني قد أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ ، فأخذَتْه ، فباعته بعدَ موته بمائة ألف» . زاد أحد رواته في أول هذا الحديث : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خيرُ النكاح أيْسَرهُ» قال : «وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل...» ثم ساق معناه أخرجه أبو داود.