٣١٩٤- ( خ م س ) عائشة - رضي الله عنها - : قال إبراهيم : «قلت للأسود بن يزيد : هل سألتَ عائشة عما يُكْرَهُ أن يُنتَبَذَ فيه ؟ قال : نعم ، قلت : يا أُم المؤمنين ، عمَّ نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُنتبَذ فيه ؟ قالت : نَهانا في ذلك أهلَ البيت أن ننتبِذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت ، قال: قلت له : أما ذكَرَتِ الحنتَم ، والجرَّ ؟ قال : إنما أُحَدِّثكَ بما سمعتُ ، أَأَحدثُكَ ما لم أسمع ؟ أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عن ثمامة بن حزْن القُشيري قال : لقيتُ عائشة ، فسألتها عن النَّبيذ ؟ فحدَّثتني : أن وفدَ عبد القيس قَدمُوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأَلوه صلى الله عليه وسلم عن النَّبيذ ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدُّبَّاء ، والنقير والمزفت والحنتم» . وفي أخرى له عن ثمامة بن حزن قال : «لقيت عائشة ، فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية ، فقالت : سَلْ هذه ، فإنها كانت تَنبِذ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية : كنت أنبِذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سِقاء من الليل فأُوكِيه وأُعَلِّقُهُ ، فإذا أصبح شرب منه» . وفي أخرى له قالت : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزَفَّت» . وفي أخرى «المُقَيَّر» موضع «المزفَّتِ» وفي أخرى ، قالت : «كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكَى أعلاهُ ، وله عزلاءُ نَنبِذه غُدوة ، فيشربه عشيا ، وننبذه عشيا ، فيشربه غدوة» . وأخرج النسائي الرواية الأولى من أفراد مسلم إلى قوله : «الحَنتم» . وله في أخرى ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تنبِذوا في الدُّبَّاء ولا المزفِّت، ولا النقير ، وكلُّ مُسْكر حرام» . وفي أخرى قالت : «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والمزفت» . وفي أخرى ، قالت : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شَرَاب صُنِعَ في دُبَّاء أو حنتم أَو مُزفَّت ، لا يكون زيتا أو خلا» . وفي أخرى ، قالت : «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النَّقِير ، والمقيَّر ، والدُّبَّاء ، والحَنْتَم» . وفي أخرى مثلها ، وسمَّت : «الجرارَ» . وفي أخرى أن كريمة بنت همَّام سمعَت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - تقول : «نُهيتُم عن المزفت ، ثم أقبلت على النساء ، فقالت : إياكُنَّ والجرُّ الأخضرُ فإن أسكركُنَّ ماءُ حُبِّكُنَّ فلا تَشْرَبنَهُ» .