١ - حديث عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما : "سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يَلبسُ المحرمُ من الثِّيابِ؟ ..." الحديث. أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما يباح وبيان تحريم الطيب عليه بإسناده إلى مالكٍ، عن نافع، وبإسناده إلى الزُّهري عن سالِمٍ، وبإسناده إلى مالكٍ عن عبد الله بن دينار، ثلاثتُهم عن عبد الله بن عمر به. عزاه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة في ترجمة مالك عن نافع إلى أبي عوانة فقال: "عه فيه: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، أنا ابن وهب عنه به" كما عزاه الحافظ إلى أبي عوانة في ترجمة سالم بن عبد الله، عن ابن عمر (٨/ ٣٨٧ ح ٩٦١١) فقال: "عه فيه [أي في الحج] : ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق به، (يعني ابن حجر: عن معمر عن الزهريّ عن سالم به) ، وعن محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا سليمان بن داود ثنا إبراهيم بن سعد ثنا الزهري به، وعن عبد الله بن أيوب المُخَرِّميِّ ثنا سفيان به، وعن أبي أمية ثنا سريج ابن النعمان، وعن بشر بن موسى ثنا الحميدي، قالا: ثنا سفيان به" .