مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٧٧٥ - روى أَبو عوانة عن زيد بن جُبَيْر ، عن ابن عمر قال: حدثتني إحدى نسوةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم "أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل - [٤٠] - الكلب العَقُور ، والفأرة، والعقْربِ - [٤٢] - والحديا ، والغراب، والحية، قال: وفي الصلاة أيضًا، يعني: المحرم" .