مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٨٦٥ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن [الكزبراني] ، نا مِسْكِينُ بن - [٦٥] - بُكَيْر ، ح وحدثنا أحمد بن الفَرَج الحِمْصِي ، نا بقيّة [بن الوليد] كلاهما قالا : نا شعبة، عن هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم - [٦٦] - كان يطوف على نسائه بغسل واحد . زاد بقية: جميع نسائه بغسل واحد . يعارض هذه الأخبار في إيجاب الوضوء حديث أيّوب ، عن ابن أبي مُلَيْكة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأُتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ ؟ قال: "إنّما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" إن كان صحيحًا عند أهل التمييز .