الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ط اللؤلؤة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ط اللؤلؤة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٣٩١ - ورُوي أن ابن المبارك اشترى فرسًا بأربعة آلاف فأنفذها إلى طرسوس؛ فقيل (¬٥): لو اشتريت بَدَلَهُ عشرةَ أَفْرَاسٍ. فقال: الناقد بصير. فصل • قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين: أحدهما: يمنع الإجزاء. والآخر: يوجب الكراهة. فأما ما يمنع الإجزاء فهو: العمى، والعور، والعرج [البَيِّن] (¬٦)، والمريضة البَيِّن مرضها، والعَجْفَاء (¬٧). وفي حديث عبيد بن فيروز: قُلت للبراء ﵁: فإني أكره أن يكون نقص في القَرْنِ والأُذُنِ. قال: فما كرِهْتَه منه فدَعْه ولا تُحرِّمْهُ على أحد. قال أهل اللغة: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو جَذَعٌ، [فإذا] (¬١) دخل في السنة الثالثة [فهو] (¬٢) ثَنِيٌّ؛ وقيل: اسم الجذع يقع عليه قبل أن يُثْنِي بِسَنَةٍ. والإثناء: أن [يَنْبُتَ] (¬٣) له سِنٌّ. والجذع من الضَّأْنِ يَنْزُو فيُلقِح، ومن [المعز] (¬٤) لا يُلْقِح حتى يصير ثَنِيًّا، ويقال له عند ذلك: مُسِنٌّ ومُسِنَّةٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.