الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ط اللؤلؤة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٤٨ - ومنه الحديث الآخر: «مَنْ أَشَاعَ عَلَى مُؤْمِنٍ فَاحِشَةً فَهُوَ مِثْلُ مَنْ أَبْدَاهَا» (¬١). فصار هاهنا كفاعلها لإشاعته إياها وهو لم يستكتمها إياه، فهذه الخصال كلها وما ضاهاها لا ينبغي أن يكون أصحابها عُدُولًا في الشهادة على تأويل هذا الحديث. • وأما قوله: (ولا ذي غمر)، الغِمْر: الشحناء والعداوة. و (الظنين): المتهم. وفي رواية: «وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ». • قال أبو عبيد: هو الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه، والمتولي غير مواليه. قال أبو عبيد: وقد يكون: أن يتهم في شهادته لقريبه، كالوالد للولد. وقيل: (الظنين): المتهم في دينه. و (المحدود): الذي قد ضُرِبَ الحَدَّ في الإسلام.