مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٧٧٥ - روى أَبو عوانة (¬١) عن زيد بن جُبَيْر (¬٢)، عن ابن عمر قال: حدثتني إحدى (¬٣) نسوةِ النبيِّ ﷺ "أنه كان ﷺ يأمر بقتل ⦗٤٠⦘ الكلب العَقُور (¬٤)، والفأرة، والعقْربِ ⦗٤٢⦘ والحديا (¬٥)، والغراب، والحية، قال: وفي الصلاة أيضًا، يعني: المحرم" (¬٦).