المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص١٢٢: وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الحَجِّ» , وَقَالَ الحَسَنُ: " إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِي فِي المُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ تَلاَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الآيَةَ﴾ [التوبة: ٦٠] فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ " , وَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» , وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لاَسٍ، «حَمَلَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ». كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة