١٦٧٥٤ - عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خَدِيج، قال: «كنا نحاقل بالأرض، على عهد رسول الله ﷺ فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك» (¬١). - وفي رواية: «عن رافع بن خَدِيج, قال: كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمى» (¬٢). - وفي رواية: «عن رافع بن خَدِيج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله ﷺ فزعم أن بعض عمومته أتاهم، فقال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض، فلا يكريها بطعام مسمى» (¬٣). أخرجه أحمد (١٥٩١٧) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. و «مسلم» ٥/ ٢٣ (٣٩٤٥) قال: حدثني علي بن حُجْر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم، ⦗٨٤⦘ قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن عُلَية، عن أيوب. وفي (٣٩٤٦) قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (٣٩٤٧) قال: وحدثنا يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالد بن الحارث (ح) وحدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة، كلهم عن ابن أبي عَروبَة. و «ابن ماجة» (٢٤٦٥) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة. و «أَبو داود» (٣٣٩٥) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد. وفي (٣٣٩٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «النَّسَائي» ٧/ ٤١, وفي «الكبرى» (٤٦٠٨) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلَية، قال: حدثنا أيوب. وفي ٧/ ٤٢، وفي «الكبرى» (٤٦١٠) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد. كلاهما (أيوب السَّخْتِياني, وسعيد بن أبي عَروبَة) عن يَعلى بن حكيم, عن سليمان بن يسار، فذكره. - في رواية حماد بن زيد، قال: عن أيوب، قال: كتب إلي يَعلى بن حكيم، قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث، فذكره. - قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: أيوب لم يسمعه من يَعلى. • أَخرجه أحمد (١٧٦٨٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن يَعلى بن حكيم, عن سليمان بن يسار, عن رافع بن خَدِيج, قال: «كنا نحاقل على عهد رسول الله ﷺ على الثلث والربع, أو طعام مسمى, قال: فأتانا بعض عمومتي, فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا, وطواعية رسول الله ﷺ أرفع لنا وأنفع, قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها, أو ليزرعها أخاه, ولا يكاريها بثلث, ولا ربع, ولا بطعام مسمى». قال قتادة: وهو ظهير. زاد فيه: «قتادة»، والذي سمى بعض عمومة رافع. ⦗٨٥⦘ • وأخرجه مسلم ٥/ ٢٣ (٣٩٤٨) قال: وحدثنيه أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جَرير بن حازم، عن يَعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خَدِيج، عن النبي ﷺ ولم يقل: «عن بعض عمومته». • وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٨٢) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن يَعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خَدِيج، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى». ليس فيه حديث بعض عمومة رافع. • وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٢، وفي «الكبرى» (٤٦٠٩) قال: أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، قال: كتب إلي يَعلى بن حكيم: إني سمعت سليمان بن يسار يحدث، عن رافع بن خَدِيج، قال: «كنا نحاقل الأرض، نكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى»، مختصر (¬١). ١٦٧٥٤ م- عن رافع بن خَدِيج، قال: دخل علي خالي يوما، فقال: «نهانا رسول الله ﷺ اليوم، عن أَمر كان لكم نافعا، وطواعية الله ورسوله أَنفع لنا، وأَنفع لكم، ومر على زرع، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لفلان، فقال: لمن الأَرض؟ قالوا: لفلان، قال: فما شأْن هذا؟ قالوا: أَعطاه إِياه على كذا وكذا، ف قال النبي ﷺ: لأَن يمنح أَحدكم أَخاه، خير له من أَن يأْخذ عليها خراجا معلوما، ونهى عن الثلث، والربع، وكراءِ الأَرض». قال أَيوب: فقيل لطاووس: إِن هاهنا ابنا لرافع بن خَدِيج، يحدث بهذا الحديث، فدخل ثم خرج، فقال: قد حدثني من هو أَعلم من هذا؛ «إِنما مر رسول الله ﷺ على زرع، فأَعجبه، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان، قال: فلمن الأَرض؟ قالوا: لفلان، قال: وكيف؟ قالوا: أَعطاها إِياه على كذا وكذا، فقال النبي ﷺ: لأَن يمنح أَحدكم أَخاه خير له، ولم ينه عنه». أَخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٤) قال: أَخبرنا معمر، عن أَيوب، عن الزرقي، عن رافع بن خَدِيج، فذكره. • حديث رافع بن خَدِيج، قال: حدثني عماي؛ «أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي ﷺ بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي ﷺ عن ذلك». فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها باس بالدينار والدرهم. سلف في مسند رافع بن خَدِيج، رضي الله تعالى عنه. • وحديث نافع؛ أن ابن عمر كان ياجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خَدِيج، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي ﷺ؛ ⦗٨٦⦘ «أنه نهى عن كراء الأرض». قال: فتركه ابن عمر فلم ياجره. سلف في مسند رافع بن خَدِيج، ﵁.