٧٦١٠ - عن ذكوان أبي صالح، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد». قال: فقلت لابن عمر: فإذا كانوا أربعة؟ قال: فلا بأس به (¬١). - وفي رواية: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما» (¬٢). - وفي رواية: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبه، فإن ذلك يريبه». قال: أفرأيت إن كانوا أربعة؟ قال: لا يضرك (¬٣). - وفي رواية: «لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه». قال أَبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك (¬٤). أخرجه أحمد (٤٦٨٥) قال: حدثنا يحيى. وفي ٢/ ٤٣ (٥٠٢٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٤١ (٦٢٦٤) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (١١٧٠) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثني أبي. و «أَبو داود» (٤٨٥٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. و «أَبو يَعلى» (٥٦٢٥) قال: حدثنا أَبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. و «ابن حِبَّان» (٥٨٤) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. ستتهم (يحيى بن سعيد، وشعبة بن الحجاج، وإسحاق بن يوسف، وحفص بن ⦗١٧٤⦘ غياث، وعيسى بن يونس، وإسماعيل بن زكريا) عن سليمان الأعمش، عن ذكوان أبي صالح، فذكره (¬١). - صرح الأعمش بالسماع في رواية حفص بن غياث، عنه. - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠٧٩) قال: حدثنا أَبو معاوية. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (١١٧٢) قال: حدثنا قَبيصَة، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (أَبو معاوية الضرير، وسفيان الثوري) عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر، قال: إذا كان القوم أربعة، فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما (¬٢). - وفي رواية: «عن ابن عمر ﵁، قال: إذا كانوا أربعة فلا بأس»، «موقوف».