فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٤٥٦ - وعنها -أيضًا- قالت: «لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت حتى تسأل النبي ﷺ قال: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:٢٢٣] وقال: لا، إلا في صمام واحد» رواه أحمد (٢) .