فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣١٠٨ - ورد الأمر بقتل غير هذه كالسبع العادي عند أبي داود وأحمد والترمذي (٥) وحسنه من حديث أبي سعيد ولفظه عنه ﷺ قال: « يقتل المحرم السبع العادي» وقد اعترض على الترمذي في تحسينه لهذا الحديث لأن في إسناده