مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١١٨٦- ولأحمد وأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً: " من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يَسبق فلا بأس، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمِن أن يَسْبِق فهو قمار" ٤.