مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٤٦٣- وعن عبد الله بن عَمرو قال: "أخبر رسول الله ﷺ أني أقول: ٤ لأقومن الليل، ولأصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله ﷺ: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت (له) : قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: فإنك ٥ لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، (ونم) وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: ٦ فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوماً وأفطر يومين. (قال:) قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوماً وأفطر يوماً، وذلك صيام داود ﵇ ، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله ﷺ: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله (بن عمرو، ١ ﵄ : لأن أكون قبلتُ الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ﷺ أحب إلي من أهلي ومالي". أخرجاه ٢.