مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٤٥٥- ولأحمد وأبي داود ٤ عن أبي سعيد، قول صفوان: "يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها ٥. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، ٦ وأنا رجل شاب فلا أصبر، ف قال رسول الله ﷺ يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنّا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، ١ لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلِّ".