مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢١١٧- وفي لفظ: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعاملٍ ٦ عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غَارمٍ، أو غازٍ ٧ في سبيلِ الله، أو مسكين تصدق ١ عليه منها فأهْدى منها لغني". رواه أحمد أيضاً ٢. - قال أحمد: كانت العلماء تقول في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابي بها قريبا. ً