٤٨٤ - وعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: (وأتاه سائل يسأله ٢ عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئاً، وأمر بلالاً ٣ فأقام الفجرَ حين انْشَقَّ الفَجْرُ، والناسُ لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسُ، والقائلُ يقولُ: قد انتصف النهار أوْ لَمْ، وكان أعلمَ منهم. ثم أمره فأقام العصر، والشمسُ مرتفعةٌ، ثم أمره فأقام المغرب حين وَقَعَت الشمس، ثم أمره فأقام العِشا (ءَ) حين غاب الشّفَقُ، ثم أخَّر الفجر من الغدِ حتى انصرف منها، والقائلُ يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخَّر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس. ثم أخَّر العصر، فانصرف منها، والقائلُ يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوطِ الشّفَقِ. - وفي لفظ ١: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق - وأخَّر العِشا (ءَ) حتى كان ثلثُ الليل الأول. (ثم أصبح) ٢ فدعا السائِلَ فقال: الوقت فيما بين هذين) . رواه مسلم ٣.