كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٧٧٨٤- عن علي قال: "اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي". "ق".
١٧٧٨٤- عن علي قال: "اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي". "ق".