كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٤٥٣٩- عن أبي موسى قال: كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله ﷺ فاتعدا للموعد فوافى أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي يفي منهما. "أبو سعيد النقاش في القضاة" وفيه خالد بن نافع ضعيف.