كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٦٦١- وعنه قلت للنبي ﷺ: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: " هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها". "عب عم ع وابن مردويه ص".