مسند الموطأ للجوهري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٨٤ - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا». أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ». قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُحَاقَلَةَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ