مسند الموطأ للجوهري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٨٢ - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: التَّأْبِيرُ أَنْ يُؤْخَذَ طَلْعٌ مِنَ النَّخْلِ الذَّكَرَ فَيُجْعَلُ فِي الإِنَاثِ مِنَ النَّخْلِ، وَيُقَالُ لَهُ: التَّلْقِيحُ