أحكام العيدين للفريابي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
أحكام العيدين للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَمِيرٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ أَشْكَلَ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ، فَالْتَفَتَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ التَّكْبِيرُ يَا عُبَيْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، مِثْلُ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِلًا كَاَن عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ عِيدٍ بِالْمُصَلَّى يَقُولُ: " إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ سُنَّةِ أَهْلِ الْبَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهَا، فَكَيْفَ سُنَّتُكُمْ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: كَبِّرْ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَكَبِّرْ فِي الْآخِرَةِ خَمْسًا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.