أحكام العيدين للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٠ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، أبنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ تَكْبِيرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَمُرُّ فِي زُقَاقٍ وَعُمَرُ يَمُرُّ فِي آخِرِ يَوْمِ الْعِيدِ " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا أَتَوُا الْعِيدَ كَبَّرُوا فِي الطَّرِيقِ، فَإِذَا بَلَغُوا جَلَسُوا، فَلَمْ يُصَلُّوا قَبْلَهَا وَصَلَّوْا بَعْدَهَا "