حديث السراج
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٥٦- قال السراج: وثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عيسى بن يونس، أبنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ: ((لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لمنعهن المساجد كما منعنه نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَكَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ فَقَالَتْ: نعم)) .