حديث السراج

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
حديث السراج
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٥٦- قَالَ السَّرَّاجُ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَحَّامُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، جَمِيعًا قَالا: ثَنَا إسرائيل، عن سماك، عن جابر بن سمرة قَالَ: ((كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ، فَإِذَا رَأَى ⦗٤٥⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ أقام الصلاة)) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.