حديث السراج
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٥٦- قَالَ السَّرَّاجُ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَحَّامُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، جَمِيعًا قَالا: ثَنَا إسرائيل، عن سماك، عن جابر بن سمرة قَالَ: ((كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ، فَإِذَا رَأَى ⦗٤٥⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ أقام الصلاة)) .