السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٢٦٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ جَمِيعًا، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ» قَالَ يَحْيَى: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، فَأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْي عَنْ الْخَلِيطَيْنِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاشْتِدَادِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْلُغْهُ لَمْ يَحْرُمْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْي لِأَجَلِ الْخَلْطِ، فَالْأُولَى أَنْ يُتَنَزَّهَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ لِأَنَّ أَخْبَارَ النَّهْي أَصَحُّ وَأَكْثَرُ مِمَّا رُوِيَ مُرْسَلًا عَنْ عَائِشَةَ فِي إِلْقَائِهِمُ الزَّبِيبَ فِي التَّمْرِ، وَسَقْيِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي رَوَيْتُ فِي النَّهْي عَنِ الْأَوْعِيَةِ، فَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ لِأَنَّ الِانْتِبَاذَ فِيمَا نَهَى عَنْهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَسَادِ وَالِاشْتِدَادِ حَتَّى يَصِيرَ مُسْكِرًا، ثُمَّ قَدْ وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْأَوْعِيَةِ إِذَا اجْتُنِبَ الْمُسْكِرُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.