كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٥٤ - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ يَقُولُ فِي الْمُحَارِبِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الإِسْلامِ الْمُشْرِكِ أَنْ يُصْلَبَ فَيُقْتَلَ مَصْلُوبًا وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ أَنَّ غَالِبَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُحَارِبِ الْخَارِبِ إِذَا قَتَلَ وَأَصَابَ الأَمْوَالَ أَنْ يُصْلَبَ فَيُقْتَلَ مَصْلُوبًا ٥٧ - قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ أَنَّهُ يُصْلَبُ حَيًّا وَيُطْعَنُ بِالْحَرْبَةِ حَتَّى يَمُوتَ، وَالَّذِي يُقْتَلُ بِغَيْرِ صَلْبٍ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ. مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: مَا يُحِلُّ لِي قِتَالَ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ وَأَخَافُوا الآمِنَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَاتَلَتِ الْحَرُورِيَّةُ، ثُمَّ أُخِذُوا، قَالَ: يُقْتَلُ مِنْهُمْ مَنْ قَتَلَ، وَيُؤْخَذُ الْمَتَاعُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَلا يُقَطَّعُ، وَيُسْجَنُ مِنْ نَفْيٍ، وَيُسْتَتَابُونَ وَلا يُقْتَلُونَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ ٥٩ - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ فِي خَارِجِيٍّ خَرَجَ بِخُرَسَانَ فَأَشَارَ بِسَيْفِهِ فَأُخِذَ، إِنْ كَانَ قَتَلَ قُتِلَ، وَإِنْ كَانَ جَرَحَ جُرِحَ، وَإِلا اسْتُودِعَ السِّجْنَ، فَاجْعَلُوا أَهْلَهُ قَرِيبًا مِنْهُ حَتَّى يَتُوبَ مِنْ رَأْيِهِ السُّوءِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ مِثْلَهُ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرُورِيَّةِ: إِذَا خَرَجُوا فَسَفَكُوا الدِّمَاءَ فَقِتَالُهُمْ حَلالٌ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ ذَلِكَ وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: ذَكَرْتُ الْخَوَارِجَ وَاجْتِهَادَهُمْ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَيْسُوا بِأَشَدِّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، ثُمَّ هُمْ يُضَلُّونَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ خَرَجَتْ فَنَازَعُوا عَلِيًّا وَفَارَقُوهُ وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ، فَلَمْ يَهْجُهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ، فَأُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأُخْبِرَ أَنَّهُمْ يَتَجَهَّزُونَ مِنَ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: دَعُوهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا فَنَزَلُوا بِالنَّهْرَوَانِ فَمَكَثُوا بِهِ شَهْرًا، فَقِيلَ لَهُ: أَغْزِهِمُ الآنَ، فَقَالَ: لا، حَتَّى يُهَرِيقُوا الدِّمَاءَ وَيَقْطَعُوا السَّبِيلَ وَيُخِيفُوا الأَمْنَ، فَلَمْ يَهْجُهُمْ حَتَّى قَتَلُوا، فَأَغْزَاهُمْ، فَقُتِلُوا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.