المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٤٧٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ»