المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٤٥٥٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: " إِذَا قَالَ مَا زَافَ عَلَيَّ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، هَذَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ، إِنَّمَا الشَّرْطُ يَقُولُ: إِنْ رَضِيتُهَا وَإِلَا رَدَدْتُهُا " أَخْبَرَنَا ⦗١٢٠⦘