المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٢٦٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ يَقُولُ: لَا أَدْرِي قَالَ مِقْسَمٌ: «دِينَارًا، أَوْ قَالَ نِصْفَ دِينَارٍ»