المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٤ - الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ • [١٧٥٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ، فَقَالَ: بَخٍ بَخٍ (¬١)! وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ. ° [١٧٥٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا؟ فَقَالَ: "نَعَمْ"، فَقَالَ: أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمَخْرَفِ (¬٢) صَدَقَةٌ عَنْهَا. ° [١٧٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو (¬٣) بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَه، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ تَرَكَتْ مَخْرَفًا، فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا. • [١٧٥٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيِّ؟ قَالَ: فَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ. ° [١٧٥٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُعْتِقُ (¬٤) عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ". ° [١٧٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ (¬١) أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". ° [١٧٥٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (¬٢) قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ (¬٣) عَبْدِ ا لرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ، وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَنْ تُوصِيَ إِلَّا غَيْبَتِي، أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ لَهَا، أَوْ أَعْتَقْتُ لَهَا، أَلَهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَأَعْتَقَ عَنْهَا عَشْرَ رِقَابٍ. ° [١٧٥٤٨] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (¬٤)، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". • [١٧٥٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا، تَصدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكُرَاعِ (¬٥)، لَقَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ (*). • [١٧٥٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامِ لَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ (¬١). • [١٧٥٥١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلكنْ إِنْ كُنْتَ فَاعَلًا تَصدَّقْتَ عَنْه، أَوْ أَهْدَيْتَ. ° [١٧٥٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً، وَتَصدَّقْ عَنْهَا بِمَتَاعٍ. ° [١٧٥٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ، فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ ﷺ عَمْرٌو، وَهِشَامٌ، هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا". ° [١٧٥٥٤] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ قَالَ: كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ مِائَةُ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِشَامٍ خَمْسِينَ رَقَبَةً، وَعَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرو لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْه، أَوْ تَصَدَّقْتَ، أَوْ حَجَجْتَ بَلَغَهُ ذَلِكَ". • [١٧٥٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا، يُقَالُ لَهَا: ثُوَيْبَة، وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَرَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَسَأَلَهُ مَا وَجَدَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي، وَأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْهَامَه، فِي عَتْقِي ثُوَيْبَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.