مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٠٥٢ - وبه عن الشعبي قال: " إذا كانت الأمة تحت الحر أو العبد طلقها تطليقتين وهي حامل، على زوجها السكنى والنفقة حتى تضع"
٢٠٥٢ - وبه عن الشعبي قال: " إذا كانت الأمة تحت الحر أو العبد طلقها تطليقتين وهي حامل، على زوجها السكنى والنفقة حتى تضع"