مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٧٣١ - وبإسناده عن إبراهيم النخعي، "في ولد الزنا اشترها للخدمة، ولا تشترها لطلب ولدها"
١٧٣١ - وبإسناده عن إبراهيم النخعي، "في ولد الزنا اشترها للخدمة، ولا تشترها لطلب ولدها"