المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٧٩٧١ - حدثنا (حميد) (¬١) بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن (عمرو) (¬٢) بن دينار أنه سئل (عن) (¬٣) رجل طلق امرأته (فجاء) (¬٤) رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله (فتزوجها) (¬٥) (¬٦) ليحلها له فقال: ⦗٤٥٢⦘ لا، ثم ذكر أن النبي ﷺ سئل عن مثل ذلك فقال: [لا، حتى (ينكحها) (¬٧) (مرتغبًا) (¬٨) النفسه) (¬٩)، حتى يتزوجها (مرتغبًا) (¬١٠) لنفسه فإذا فعل ذلك] (¬١١) لم تحل له حتى (تذوق) (¬١٢) (العسيلة) (¬١٣) (¬١٤).