غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٠٨٢ - قَالَ الإِمام أَحمد: قَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِى قُرَّةَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِى سُهَيْلُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، فذكر نحوه.