مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١١٢٨٠ - «عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: لَوْ مُتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لِقَوْلِهِ ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢] قَالَ: إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ». رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَزَادَ: كَذَا رَأَيْتُ فِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ زِيَادٌ أَبُو يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنْ كَانَ هُوَ فَهُوَ ثِقَةٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.