مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥٧٩٨ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّمُرَ بِالْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، وَأَرْسَلَنِي فَأَعْلَمْتُ عَلَى الْحَرَمِ عَلَى شَرَفِ ذَاتِ الْحَيْسِ، وَعَلَى شَرِيبٍ، وَعَلَى أَشْرَافِ مَحِيصٍ، وَعَلَى نُبَيْتٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.