مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥٤٩٠- ٥٤٧٩- وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنِ اشْتَرَى نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.