خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٧٦٩ - وَعَن جَابر بن عتِيك ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ جَاءَ يعود عبد الله بن ثَابت فَوَجَدَهُ قد غُلب، فصاح بِهِ رَسُول الله فَلم يجبهُ، فَاسْتَرْجع رَسُول الله ﷺ َ وَقَالَ: " غُلبنا عَلَيْك، يَا أَبَا الرّبيع " فصاح، وبكين، فَجعل ابْن عتِيك يسكتهن، فَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " دَعْهُنَّ، فَإِذا أوجب، فَلَا تبكين باكية " قَالُوا: وَمَا الْوُجُوب يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " الْمَوْت ". صَحِيح، رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ "، وَالشَّافِعِيّ، وَأحمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، بأسانيد صَحِيحَة. وَالنَّهْي عَن الْبكاء بعد الْمَوْت مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه، وَالْأولَى، وَلَيْسَ بِحرَام للأحاديث الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب،