خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٨٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح، قَالَ: " كَانَ ابْن عمر إِذا كَانَ بِمَكَّة فَصَلى الْجُمُعَة تقدم فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ تقدم فَصَلى أَرْبعا، وَإِذا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَة، ثمَّ رَجَعَ إِلَى بَيته فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، وَلم يصل فِي الْمَسْجِد. فَقيل لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يفعل ذَلِك ".